الذي يظهر لي أنَّه يشرع ذلك في حق المحارم ومن لا إربة له من الرجال، ويشرع ذلك في حق المرأة العجوز، وأمَّا الشابة من غير المحارم فله أن يشمتها من غير أن يسمعها، ولا يشرع اسماعها خشية الفتنة ودرء المفاسد مقدمة على جلب المصالح.
وهذه المسألة مما تنازع فيها العلماء.
قَالَ الْعَلَّامَةُ الْبَغَوِيُّ ﵀ فِي [شَرْحِ السُّنَّةِ](١٢/ ٣١١): «وسئل معمر: هل يشمت المرأة الرجل إذا عطست؟ قال: نعم لا بأس بذلك. قُلْتُ: وكذلك تشميت المرأة، المرأة، والمرأة الرجل» اهـ.