للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

الجمهور. وعن مالك رواية بمنعه، وعن بعض أصحابه رواية بإباحة العلم بلا تقدير بأربع أصابع، بل قال: يجوز، إن عظم، وهذان القولان مردودان بهذا الحديث الصريح. والله أعلم» اهـ.

٤ - ويخرج من الحديث الحرير المنسوج بغيره إذا كانت الغلبة والظهور لغير الحرير، وهكذا ما كان محشواً بحرير كالجبة والفرش.

ويدل على ذلك ما رواه أحمد (٢٨٥٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الثَّوْبِ الْمُصْمَتِ حَرِيرًا».

قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.

ورواه أحمد (١٨٧٩، ٢٨٥٩)، وأبو داود (٤٠٥٥) من طريق خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِنَّمَا «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الثَّوْبِ الْمُصْمَتِ مِنَ الْحَرِيرِ، فَأَمَّا الْعَلَمُ مِنَ الْحَرِيرِ، وَسَدَى الثَّوْبِ فَلَا بَأْسَ بِهِ».

قُلْتُ: وخصيف هو ابن عبد الرحمن في حديثه ضعف.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٤/ ٣٠٠ - ٣٠٢):

<<  <  ج: ص:  >  >>