للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بِثَمَنِهَا، فَلَمْ يُوجَدْ، فَأَرْسَلْتُ إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «أَطْعِمِيهِ الْأُسَارَى».

قُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ. ولو كانت ميتة لما حلَّ أن تطعم الأسارى.

٥ - وفيه أنَّ العشر من الغنم تعدل ببعير، وهذا خلاف هدي النبي في الهدي والأضاحي.

قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٦٢٧): «فلعل الإبل كانت قليلة أو نفيسة والغنم كانت كثيرة أو هزيلة بحيث كانت قيمة البعير عشر شياه ولا يخالف ذلك القاعدة في الأضاحي من أنَّ البعير يجزئ عن سبع شياه لأنَّ ذلك هو الغالب في قيمة الشاة والبعير المعتدلين وأمَّا هذه القسمة فكانت واقعة عين فيحتمل أن يكون التعديل لما ذكر من نفاسة الإبل دون الغنم وحديث جابر عند مسلم صريح في الحكم حيث قال فيه: أمرنا رسول الله أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منَّا في بدنة. والبدنة تطلق على الناقة والبقرة».

إِلَى أَنْ قَالَ: «والذي يتحرر في هذا أنَّ الأصل أنَّ البعير بسبعة ما لم يعرض عارض من نفاسة ونحوها فيتغير الحكم بحسب ذلك وبهذا تجتمع الأخبار الواردة في ذلك» اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>