للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

قُلْتُ: وأمَّا غير المحدد مما يقتل بثقله فهو داخل في الموقوذة، أو النطيحة التي حرمها الله تعالى.

وأمَّا الصيد بالرصاص فالذي يظهر لي حله، وهو وإن لم يكن محدداً لكن لقوة انطلاقه فإنَّه يفوق المحدد في خرق الصيد، فهو أولى بالحل من السهم. والله أعلم.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الصَّنْعَانِيُّ فِي [سُبُلِ السَّلَامِ] (٤/ ٨٥): «وأمَّا البنادق المعروفة الآن فإنَّها ترمي بالرصاص فيخرج وقد صيرته نار البارود كالميل فيقتل بحده لا بصدمه فالظاهر حل ما قتلته» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الشَّوْكَانِيُّ فِي [الدَّرَارِي الْمَضِّيَّةِ] (٢/ ٣٢٢): «وإن كان القتل بمثقل فيحل ما صاد من يرمي بهذه البنادق الجديدة التي يرمى بها بالبارود والرصاص لأنَّ الرصاص تخزق خزقاً زائداً على خزق السلاح فلها حكمه وإن لم يدرك الصائد بها ذكاة الصيد إذا ذكر اسم الله على ذلك» اهـ.

وَقَالَ فِي [فَتْحِ الْقَدِيْرِ] (٢/ ٢٦٥): «وأمَّا البنادق المعروفة الآن: وهي بنادق الحديد التي تجعل فيها البارود والرصاص ويرمى بها، فلم يتكلم عليها أهل العلم لتأخر حدوثها، فإنَّها لم تصل إلى الديار اليمنية إلَّا في المائة العاشرة من

<<  <  ج: ص:  >  >>