للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ لضعف عيسى بن يونس فقد ضعفه ابن معين والنسائي وأبو داود وغيرهم.

وقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي [الْعِلَلِ] (١/ ٤٤): «فقال أبو زرعة: لم يرفعه أبو نعيم، وهو أصح، وعيسى ليس بالقوي» اهـ.

القاعدة الحادية عشرة: كل متولد من الحيوان بين ما يحل أكله وما يحرم أكله فإنَّه حرام.

قُلْتُ: وذلك تغليباً لجانب الحرمة.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْمُغْنِي] (٢١/ ٣٨٣): «فصل: والبغال حرام عند كل من حرم الحمر الأهلية؛ لأنَّها متولدة منها، والمتولد من الشيء له حكمه في التحريم.

وهكذا إن تولد من بين الإنسي والوحشي ولد، فهو محرم، تغليباً للتحريم، وَالسِّمْعُ المتولد من بين الذئب والضبع، محرم.

قال قتادة: ما البغل إلَّا شيء من الحمار.

وعن جابر قال: ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله عن البغال والحمير، ولم ينهنا عن الخيل» اهـ.

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٥/ ٢٠٨):

<<  <  ج: ص:  >  >>