للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْمُغْنِي] (٢١/ ٣٩١): «فصل: ويحرم منها ما يأكل الجيف، كالنسور والرخم، وغراب البين، وهو أكبر الغربان، والأبقع.

قال عروة: ومن يأكل الغراب وقد سماه رسول الله فاسقاً، والله ما هو من الطيبات» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي فِي [الْمَجْمُوْعِ] (٩/ ٢): «ولا يحل السنور لما روي أنَّ النبي قال: "الهرة سبع" ولأنَّه يصطاد بالناب ويأكل الجيف فهو كالأسد» اهـ.

وَقَالَ (٩/ ١٨): «ويحرم الغراب الأسود الكبير لأنَّه مستخبث يأكل الجيف فهو كالأبقع» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٤/ ٣٨٠): «فالحرام: ذو المخلب، كالصقر والبازي والشاهين، وما يأكل الجيف كالنسر، والرخم، واللقلق، والعقعق، والغراب الأبقع، والأسود الكبير» اهـ.

تنبيه: حديث: «الْهِرُّ سَبُعٌ». رواه أحمد (٨٣٢٤، ٩٧٠٦) من طريق عِيسَى بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «الْهِرُّ سَبُعٌ».

<<  <  ج: ص:  >  >>