للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٢ - ويلحق بالحديث ما إذا خلص شخص نفسه أو ماله من يد ظالم فأدى ذلك إلى تلفه أو تلف بعض أعضائه أنَّه لا ضمان عليه.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٢٢): «وقد تضمنت هذه الحكومة أنَّ من خلص نفسه من يد ظالم له، فتلفت نفس الظالم، أو شيء من أطرافه أو ماله بذلك، فهو هدر غير مضمون» اهـ.

قُلْتُ: وقد اتفق العلماء على أنَّ من أشهر على شخص السلاح وغلب على ظنه أنَّه قاتله فله أن يبادره بالقتل.

٣ - وفيه تحريم العض، وأنَّه من شيم الحيوان.

٤ - وفيه النهي عن التشبه بالحيوان.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>