للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٣٣٨ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَهُ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: «يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الفَحْلُ؟ لَا دِيَةَ لَكَ».

الفحل: هو الذكر من الإبل.

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:

١ - أنَّ من أدخل يده في فم إنسان فعض على أصبعه فنزع أصبعه من فِيِّ العاض فسقطت بعض أسنانه أنَّه لا دية عليه، وهذا مشروط بما إذا تألم المغضوض.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْمُغْنِي] (٢٠/ ٣٨٤ - ٣٨٥): «ولو عض رجل يد آخر، فله جذبها من فيه، فإن جذبها فوقعت ثنايا العاض، فلا ضمان فيها.

وبهذا قال أبو حنيفة، والشافعي، وروى سعيد، عن هشيم، عن محمد بن عبد الله أنَّ رجلا عض رجلاً، فانتزع يده من فيه، فسقط بعض أسنان العاض، فاختصما إلى شريح، فقال شريح: انزع يدك من في السبع، وأبطل أسنانه.

وحكي عن مالك، وابن أبي ليلى، عليه الضمان؛ لقول النبي : "في السن خمس من الإبل".

<<  <  ج: ص:  >  >>