وإن اشترك جماعة في ضرب امرأة، فألقت جنيناً، فديته أو الغرة عليهم بالحصص، وعلى كل واحد منهم كفارة، كما إذا قتل جماعة رجلاً واحداً.
وإن ألقت أجنة، فدياتهم عليهم بالحصص، وعلى كل واحد في كل جنين كفارة، فلو ضرب ثلاثة بطن امرأة، فألقت ثلاثة أجنة، فعليهم تسع كفارات، على كل واحد ثلاثة» اهـ.
أَقُوْلُ: إن كان الجنين قد نفخ فيه الروح فلا إشكال في وجوب الكفارة على من اعتدى عليه، وإمَّا قبل نفخ الروح فيه فلم يظهر لي حجة قوية على وجوب الكفارة. والله أعلم.