وَقَالَ ﵀(١٢/ ٢٤٩): «وعن أبي عمرو بن العلاء قال: الغرة عبد أبيض أو أمة بيضاء. قال: فلا يجزئ في دية الجنين سوداء إذ لو لم يكن في الغرة معنى زائد لما ذكرها ولقال عبد أو أمة. ويقال: إنَّه انفرد بذلك وسائر الفقهاء على الاجزاء فيما لو أخرج سوداء وأجابوا بأنَّ المعنى الزائد كونه نفيساً فلذلك فسره بعبد أو أمة لأنَّ الآدمي أشرف الحيوان» اهـ.
٧ - وتخصيص الدية بالعبد أو الأمة دليل على عدم إجزاء غير ذلك.
وخالف ذلك طاووس وعطاء ومجاهد فأجازوا دفع الفرس في ذلك، وذهب داود الظاهري إلى إجزاء كل ما يقال له غرة، وأجاز ابن سيرين إخراج مائة شاة.