قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ](٦/ ٩٤): «واعلم أنَّ المراد بهذا كله إذا انفصل الجنين ميتاً أمَّا إذا انفصل حياً ثم مات فيجب فيه كمال دية الكبير، فإن كان ذكراً وجب مائة بعير، وإن كان أنثى فخمسون، وهذا مجمع عليه، وسواء في هذا كله العمد والخطأ» اهـ.
وهذا إذا سقط لستة أشهر فأكثر، وأمَّا إذا سقط قبل ذلك ففيه الغرة مطلقاً.