للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٣٣٦ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي إِمْلاصِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ:

«شَهِدْت النَّبِيَّ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ - عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ - فَقَالَ: لَتَأْتِيَنَّ بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَك، فَشَهِدَ مَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ».

إمْلاصُ الْمَرْأَةِ: أَنْ تُلْقيَ جنينَها مَيْتاً.

الإِمْلاص: يدل على معنى الانزلاق فكل ما انزلق من اليد فقد ملص، ومنه سمى الجنين المنزلق من رحم المرأة قبل أوانه ميتاً إملاصاً.

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:

١ - أنَّ دية الجنين إذا ألقي ميتاً غرة عبد أو أمة.

وقد جاء الحديث في البخاري (٦٧٤٠)، ومسلم (١٦٨١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ المَرْأَةَ الَّتِي قَضَى لَهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ العَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا».

قُلْتُ: وأمَّا إذا انفصل حياً ثم مات ففيه الدية كاملة اتفاقاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>