للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

١ - حرمة مكة.

٢ - وفيه أنَّ مكة فتحت عَنوة ولم تفتح صلحاً.

وقد سبقت هذه المسألة في "باب حرمة مكة". عند شرحنا لحديث أبي شريح.

٣ - أنَّه لا يجوز قطع شجر مكة، وقد سبق الكلام على ذلك عند شرحنا لحديث أبي شريح.

٤ - وفيه أنَّ لقطة مكة لا تحل إلَّا لمنشد. وقد سبق الكلام على ذلك في شرح حديث ابن عباس في كتاب الحج.

٥ - وفيه أنَّه لا يتعين القَوَد. وقد سبق الكلام على ذلك في شرح حديث ابن مسعود في أول كتاب القصاص.

٦ - وفيه حجة للجمهور على جواز كتابة الحديث.

وجاء في النهي عن ذلك ما رواه مسلم (٣٠٠٤) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: «لَا تَكْتُبُوا عَنِّي، وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ، وَحَدِّثُوا عَنِّي، وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ - قَالَ هَمَّامٌ: أَحْسِبُهُ قَالَ - مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

<<  <  ج: ص:  >  >>