للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

قُلْتُ: والذين ذكرهم الحافظ في أول الباب: سالم بن عبد الله بن عمر، والحكم بن عتيبة. ونقل عن آخرين عدم القود بها.

٢ - إثبات القود بالقسامة.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي [الْطُرُقِ الْحُكْمِيَّةِ] (ص: ١٤٠): «والقسامة يجب فيها القود عند مالك وأحمد وأبي حنيفة وتوجب الدية فقط عند الشافعي، وأمَّا أهل الرأي فيحلفون فيها المدعى عليه خاصة ويوجبون عليه الدية مع تحليفه» اهـ.

قُلْتُ: ذكره لأبي حنيفة في الأول الكلام لعله خطأ في النسخة. والله أعلم.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الشِّنْقِيطِيُّ فِي [أَضْوَاءِ الْبَيَانِ] (٣/ ١٢٩ - ١٣٠): «فممن قال بوجوب القود بالقسامة: مالك وأصحابه، وأحمد، وهو أحد قولي الشافعي، وروي عن ابن الزبير، وعمر بن عبد العزيز، والظاهر أنَّ عمر بن عبد العزيز رجع عنه.

وبه قال أبو ثور، وابن المنذر، وهو قول الزهري، وربيعة، وأبي الزناد، والليث، والأوزاعي، وإسحاق، وداود.

<<  <  ج: ص:  >  >>