للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

أخباراً. وقال مالك: إن قتله حذفاً بالسيف ونحوه لم يقتل به، وإن ذبحه أو قتله قتلاً لا يشك في أنَّه عمد إلى قتله دون تأديبه أقيد به» اهـ.

قُلْتُ: الصحيح ما دلت عليه السنة.

ويدخل في الوالد القريب والبعيد، ويدخل في معناه الأم والجدة.

ولعل النبي لم ينص على الأم لندور هذا الفعل منها لقوة شفقتها على ولدها. والله أعلم.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْمُغْنِي] (١٨/ ٣٤٠ - ٣٤١): «فصل: والجد وإن علا كالأب في هذا وسواء كان من قبل الأب أو من قبل الأم في قول أكثر مسقطي القصاص عن الأب وقال الحسن بن حي: يقتل به.

ولنا أنَّه والد فيدخل في عموم النص ولأنَّ ذلك حكم يتعلق بالولادة فاستوى فيه القريب والبعيد كالمحرمية والعتق إذا ملكه والجد من قبل الأب كالجد من قبل الأم لأنَّ ابن البنت يسمى ابناً قال النبي في الحسن: "إنَّ ابني هذا سيد".

مسألة: قال: والأم في ذلك كالأب.

<<  <  ج: ص:  >  >>