للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

والرواية الثانية، لا ينشر الحرمة؛ لأنَّه نادر، لم تجر العادة به لتغذية الأطفال، فأشبه لبن الرجال.

والأول أصح» اهـ.

وَقَالَ فِي [الْكِافِي] (٣/ ٢١٨): «إذا ثاب للمرأة لبن من غير حمل وقلنا: إنَّه ينشر الحرمة فأرضعت به طفلاً صار ابناً لها ولم يصر ابناً لزوجها لأنَّه لم يثبت بوطئه فلم يكن منه» اهـ.

٩ - واحتج به من قال: إنَّ الرضاع بلبن السفاح لا يحصل به التحريم، وذلك أنَّ وطء الزاني لا يحصل به النسب، والرضاع تابع للنسب فما لم يحصل به حرمة النسب لا يحصل به حرمة الرضاع من باب أولى.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْبَغَوِيُّ فِي [شَرْحِ السُّنَّةِ] (٩/ ٧٧): «وفي الحديث دليل على أنَّ الزانية إذا أرضعت بلبن الزنى ولداً لا تثبت الحرمة بين الرضيع وبين الزاني وأهل نسبه، كما لا يثبت به النسب، فإن كان لبنها من وطء شبهة، أو نكاح فاسد، أو ملك يمين تثبت به الحرمة، كما يثبت النسب» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَطَّابِي فِي [مَعَالِمِ الْسُّنَنِ] (٣/ ١٨٣): «وفيه دليل على أنَّ الرضاع بلبن السفاح لا يوقع الحرمة بين الرضيع وبين المسافح وأولاده كما تقع الحرمة من لادته ولا يثبت به النسب» اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>