أحدهما: أنَّ التحريم لا يثبت بأقل من سبع، كما سئل طاووس عن قول من يقول: لا يحرم من الرضاع دون سبع رضعات، فقال: قد كان ذلك، ثم حدث بعد ذلك أمر جاء بالتحريم، المرة الواحدة تحرم، وهذا المذهب لا دليل عليه.
الثاني: التحريم إنَّما يثبت بعشر رضعات، وهذا يروى عن حفصة وعائشة ﵄.
وفيها مذهب آخر، وهو الفرق بين أزواج النبي ﷺ وغيرهن. قال طاووس: كان لأزواج النبي ﷺ رضعات محرمات، ولسائر الناس رضعات معلومات، ثم ترك ذلك بعد، وقد تبين الصحيح من هذه الأقوال، وبالله التوفيق» اهـ.
٦ - ويدخل في عموم الحديث الرضاع من الميتة.
قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي](٩/ ١٩٧): «مسألة: قال: ويحرم لبن الميتة كما يحرم لبن الحية لأنَّ اللبن لا يموت.
المنصوص عن أحمد في رواية إبراهيم الحربي أنَّه ينشر الحرمة وهو اختيار أبي بكر وهو قول أبي ثور والأوزاعي وابن القاسم وأصحاب الرأي وابن المنذر، وقال