للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْمُغْنِي] (٩/ ١٩٢): «وتثبت المحرمية لأنَّها فرع على التحريم إذا كان بسبب مباح فأمَّا بقية أحكام النسب من النفقة والعتق ورد الشهادة وغير ذلك فلا يتعلق به لأنَّ النسب أقوى منه فلا يقاس عليه في جميع أحكامه وإنَّما يشبه به فيما نص عليه فيه» اهـ.

٢ - أنَّ المحرمات من الرضاع كالمحرمات من النسب.

٣ - احتج به شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهما الله تعالى على عدم تحريم الرضاع في باب المصاهرة، وذلك أنَّ النبي خص الحرمة في النسب دون المصاهرة.

والذي عليه أكثر العلماء أنَّ حرمة الرضاع تشمل المصاهرة.

وما ذهب إليه الشيخان قوي من حيث الحجة، ولهما في ذلك سلف في أكثر مسائل المصاهرة لا في جميعها، فإنَّ من لم ير التحريم بلبن الفحل لم يحرم على زوج المرضع امرأة المرتضع، ولا حرم على المرتضع امرأة الفحل التي لم يرضع منها، ولا حرَّم على المرأة أبا زوجها من الرضاعة، ولا ابنه من الرضاعة.

وهو مذهب سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، وعطاء بن يسار، وأبي قلابة.

<<  <  ج: ص:  >  >>