للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

١ - النهي عن إحداد المرأة أكثر من ثلاث لغير زوج.

٢ - أنَّ إحداد المرأة أربعة أشهر وعشر، وقد مضى القول في ذلك.

قُلْتُ: ويبدأ الإحداد من موت الزوج لا من بلوغ الخبر كالعدة.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْمُغْنِي] (١٨/ ٦٨): «قال أبو بكر: لا خلاف عن أبي عبد الله أعلمه، أنَّ العدة تجب من حين الموت والطلاق، إلَّا ما رواه إسحاق بن إبراهيم وهذا قول ابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود، ومسروق، وعطاء، وجابر بن زيد، وابن سيرين، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وعكرمة، وطاووس، وسليمان بن يسار، وأبي قلابة، وأبي العالية، والنخعي، ونافع، ومالك، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور وأصحاب الرأي.

وعن أحمد: إن قامت بذلك بينة، فكما ذكرنا. وإلَّا فعدتها من يوم يأتيها الخبر.

وروي ذلك عن سعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز.

ويروى عن علي، والحسن، وقتادة، وعطاء الخراساني، وخلاس بن عمرو، أنَّ عدتها من يوم يأتيها الخبر؛ لأنَّ العدة اجتناب أشياء، وما اجتنبتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>