للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وَقَوْلُهُ: «أَمَّا أَبُو جَهْمٍ، فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ» العاتق ما بين العنق والمنكب.

وَقَوْلُهَا: «وَاغْتَبَطْتُ بِهِ». الغبطة أن يتمنى مثل حال المغبوط من غير إرادة زوالها عنه وليس هو بحسد.

تَنْبِيْهٌ: هذا الحديث انفرد بإخراجه مسلم (١٤٨٠)، ولم يخرجه البخاري.

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:

١ - جواز العمل بالوكالة. وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء.

٢ - وفيه أنَّ المتعة تكون للمطلقة ثلاثاً.

قُلْتُ: والصحيح من أقوال العلماء أنَّ المتعة تجب لجميع المطلقات، لعموم قول الله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢٤١].

وقد دل القرآن على المتعة للمطلقة قبل المسيس، وقبل أن يُفرض لها مهرٌ، كما قال الله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>