ﷺ، فإذا عصاه المبلغ إليه فقد عصى أمر الرسول صلوات الله وسلامه عليه، والمأمور الأول مبلغ محض، وإن كان الأمر متوجهاً إلى المأمور الأول توجه التكليف، والثاني غير مكلف، لم يكن أمراً للثاني من جهة الشارع، كقوله ﷺ:"مروهم بالصلاة لسبع". فهذا الأمر خطاب للأولياء بأمر الصبيان بالصلاة، فهذا فصل الخطاب في هذا الباب. والله أعلم بالصواب» اهـ.
١٢ - فيه دليل على أنَّ الرجعة يستقل بها الزوج دون الولي، ويدل على ذلك من القرآن قول الله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ [البقرة: ٢٢٨].