وأثر أبي قلابة رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ](١٨٠٤٨) نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ:«إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَلَا تَعْتَدُّ بِهَا». وَقَالَ الزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ مِثْلَهُ.
قُلْتُ: وقد أورد ابن أبي شيبة هذا الأثر مع الآثار التي تدل على أنَّ المرأة لا تعتد بالحيضة التي وقع الطلاق فيها بحيث لا تحسبها من عدتها.
وروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ](١٨٠٥٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:«لَا تَعْتَدُّ بِهَا».
وروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ](١٨٠٥٣) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:«لَا تَعْتَدُّ بِهَا».
وروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ](١٨٠٥٤) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:«لَا تَعْتَدُّ بِهَا».
وروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ](١٨٠٥٦) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ سَاعَةَ حَاضَتْ، قَالَ:«لَا تَعْتَدُّ بِهَا».
قُلْتُ: مراد عطاء عدم الاعتداد بتلك الحيضة لا بالطلاق، ويدل عليه ما رواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ](١٠٩٦٩) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يُطَلِّقُهَا