للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال أحمد، قال عمر: السائبة والصدقة ليومها.

ومتى قال الرجل لعبده: أعتقتك سائبة، أو أعتقتك ولا ولاء لي عليك. لم يكن له عليه ولاء.

فإن مات، وخلف مالاً، ولم يدع وارثاً، اشتري بماله رقاب، فأعتقوا. في المنصوص عن أحمد.

وأعتق ابن عمر عبداً سائبة، فمات، فاشترى ابن عمر بماله رقاباً فأعتقهم.

وقال عمر بن عبد العزيز، والزهري، ومكحول، وأبو العالية، ومالك: يجعل ولاؤه لجماعة المسلمين، وعن عطاء أنَّه قال: كنا نعلم أنَّه إذا قال: أنت حر سائبة فهو يوالي من شاء.

ولعل أحمد ذهب إلى شراء الرقاب استحباباً لفعل ابن عمر.

والولاء للمعتق. وهذا قول النخعي، والشعبي، وابن سيرين، وراشد بن سعد، وضمرة بن حبيب، والشافعي، وأهل العراق؛ لقوله : "الولاء لمن أعتق". وجعله لحمة كلحمة النسب فكما لا يزول نسب إنسان ولا ولد عن فراش بشرط، لا يزول ولاء عن معتق ولذلك لما أراد أهل بريرة اشتراط ولائها على

<<  <  ج: ص:  >  >>