«اختلف السلف هل يكون بيع الأمة وعتقها طلاقًا لها؟ فروى عن عمر بن الخطاب، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، أنَّه لا يكون ذلك طلاقًا لها، وهو مذهب كافة الفقهاء. وقالت طائفة: بيعها طلاق لها، روى ذلك عن ابن مسعود، وابن عباس، وأبي بن كعب، ومن التابعين سعيد بن المسيب، والحسن، ومجاهد» اهـ.