للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

«اختلف السلف هل يكون بيع الأمة وعتقها طلاقًا لها؟ فروى عن عمر بن الخطاب، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، أنَّه لا يكون ذلك طلاقًا لها، وهو مذهب كافة الفقهاء. وقالت طائفة: بيعها طلاق لها، روى ذلك عن ابن مسعود، وابن عباس، وأبي بن كعب، ومن التابعين سعيد بن المسيب، والحسن، ومجاهد» اهـ.

٣ - أنَّ موالي أزواجه لا يدخلون في موالي آل بيته.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٢/ ٤٦١):

«وقد تبين أنَّ دخول أزواجه في آل بيته أصح وإن كان مواليهن لا يدخلون في موالي آله بدليل الصدقة على بريرة مولاة عائشة» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي [جَلَاءِ الْأَفْهَامِ] (ص: ٢١٨):

«فإن قيل: لو كانت الصدقة حراماً عليهم لحرمت على مواليهن كما أنَّها لما حرمت على بني هاشم حرمت على مواليهم.

وقد ثبت في - الصحيح - أنَّ بريرة تصدق عليها بلحم فأكلته ولم يحرمه النَّبي وهي مولاة لعائشة .

قيل: هذا هو شبهة من أباحها لأزواج النبي .

<<  <  ج: ص:  >  >>