للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والصحيح عن حماد، عن خالد الحذاء، ولم يضبط الإسناد غير شعبة، وعبد الوارث» اهـ.

قُلْتُ: ورواية شعبة وعبد الوارث ليس فيها الرجل المبهم، فالذي يظهر لي صحة الحديث إن كان أبو الأسود سمعه من معاذ، ولا يبعد ذلك فإنَّه من المخضرمين. والله أعلم.

وَقَالَ الْحَافِظُ الْتِرْمِذِيُّ فِي [سُنَنِهِ] (٤/ ٤٢٣): «واختلف بعض أهل العلم في ميراث المرتد فجعل أكثر أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم المال لورثته من المسلمين» اهـ.

قُلْتُ: وأمَّا ميراث المسلم من عتيقه الكافر بالولاء، ففيه نزاع كما سبق في كلام العلامة ابن القيم .

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْمُغْنِي] (١٤/ ١٥٨ - ١٥٩):

«وقال مالك: يرث المسلم مولاه النصراني؛ لأنَّه يصلح له تملكه، ولا يرث النصراني مولاه المسلم؛ لأنَّه لا يصلح له تملكه.

وجمهور العلماء على أنَّه لا يرثه مع اختلاف دينهما؛ لقول النبي : "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>