«واحتج ابن عباس بعموم قوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾.
وبقوله ﵇:"ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر".
والأب هاهنا عصبة؛ فيكون له ما فضل عن ذوي الفروض، كما لو كان مكانه جد، والحجة معه لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على مخالفته؛ ولأنَّ الفريضة إذا جمعت أبوين وذا فرض، كان للأم ثلث الباقي، كما لو كان معهم بنت ويخالف الأب الجد؛ لأنَّ الأب في درجتها، والجد أعلى منها» اهـ.
قُلْتُ: وَلِشَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي ذلك كلام نفيس، فقد قال كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى](٣١/ ٣٤٤ - ٣٤٦):