١٠ - واحتج به لمذهب ابن مسعود، وهو أنَّ بنت الابن لا ترث مع ابن الابن إذا استكمل من فوقهن الثلثين، وهكذا الأخت لأب إذا استكمل الشقيقات الثلثين، فلا ترث الباقي مع الأخ لأب، وإنَّما ينفرد بالميراث دونها.
قُلْتُ: والصحيح مذهب الجمهور، وهو أنَّ ابن الابن يعصب بنت الابن إذا استكمل من فوقها الثلثين، وهكذا الأخ لأب يعصب الأخت لأب إذا استكملت الشقيقات للثلثين.