للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

«فإن قيل: فقد فرقتم بين القرابتين فقلتم في ابني عم أحدهما أخ لأم يعطي الأخ للأم بقرابة الأم السدس ويقاسم ابن العم بقرابة العمومة.

قيل: نعم هذا قول الجمهور وهو الصواب وإن كان شريح ومن قال بقوله أعطى الجميع لابن العم الذي هو أخ لأم كما لو كان ابن عم الأبوين والفرق بينهما على قول الجمهور أنَّ كليهما في بنوة العم سواء» اهـ.

٩ - واحتج من قال في مسألة المشركة بسقوط أولاد الأبوين.

قُلْتُ: وهذا هو الراجح في هذه المسألة.

والمشركة أو المشتركة هي التي يقال لها أيضاً: الحمارية واليمية، والحجرية سقوط الإخوة الأشقاء.

وَالْمُشْتَرَكَةُ هِيَ الْمَسْأَلَةُ الَّتِي قَالَ فِيهَا صَاحِبُ الرَّحَبِيَّةِ:

وَإِنْ تَجِدْ زَوْجًا وَأَمَّا وِرْثَا … وَإِخْوَةً لِلْأُمِّ حَازُوا الثُّلُثَا

وَإِخْوَةً أَيْضًا لِأُمٍّ وَأَبٍ … وَاسْتَغْرَقُوا الْمَالَ بِفَرْضِ النُّصُبِ

فَاجْعَلْهُمْ كُلَّهُمْ لِأُمِّ … وَاجْعَلْ أَبَاهُمْ حَجَرًا فِي الْيَمِّ

وَاقْسِمْ عَلَى الْإِخْوَةِ ثُلُثَ التَّرِكَهْ … فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ الْمُشْتَرَكَهْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>