في بنت، وبنت ابن، وأخت: للبنت النصف وللأخت النصف وأت ابن مسعود فإنَّه سيتابعنا. فقال:" لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين لأقضين فيها بقضاء رسول الله ﷺ: للبنت النصف، وبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي للأخت". فدل ذلك أنَّ الأخوات مع البنات عصبة، والأخت تكون عصبة بغيرها وهو أخوها فلا يمتنع أن تكون عصبة مع البنت. وقوله ﷺ:"ألحقوا الفرائض بأهلها إلخ" فهذا عام خص منه المعتقة والملاعنة والملتقطة؛ لقوله ﷺ:"تحوز المرأة ثلاث مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه". وإذا كان عاماً مخصوصاً: خصت منه هذه الصورة بما ذكر من الأدلة» اهـ.