«فأكده بالذكورة ليبين أنَّ العاصب بنفسه المذكور هو الذكر دون الأنثى، وأنَّه لم يرد بلفظ الرجل ما يتناول الذكر والأنثى كما في قَوْلِهِ:"من وجد متاعه عند رجل قد أفلس". ونحوه مما يذكر فيه لفظ الرجل والحكم يعم النوعين، وهو نظير قوله في حديث الصدقات:"فابن لبون ذكر" ليبين أنَّ المراد الذكر دون الأنثى» اهـ.
قُلْتُ: وهذا هو أحسن ما يقال في توجيه هذه الكلمة. والله أعلم.
قَوْلُهُ:«وَفِي رَوَايَةٍ». هذه الرواية عند مسلم (١٦١٥).