للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

ذلك فقد تبلغ التحريم والاستحباب حيث يكون ذلك بقرب مكان فاضل كما نص الشافعي على استحباب نقل الميت إلى الأرض الفاضلة كمكة وغيرها والله أعلم» اهـ.

وَجَاءَ فِي [فَتَاوَى الْلَّجْنَةِ الْدَّائِمَةِ] (٨/ ٤٣٩) برقم (٣٩١٣):

«أمَّا نقل الميت إلى بلاده لغير ضرورة فغير مشروع، وكون الميت يدفن في تابوت في محل موته ليس مبرراً لنقله ما دام هناك مقبرة للمسلمين يدفن بها في محل موته وكان دفنه في التابوت.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب رئيس اللجنة … الرئيس

عبد الله بن قعود … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز» اهـ.

قُلْتُ: ولهم فتوى بعد ذلك برقم (١٩٤٢٨) (٧/ ٢٦٣): قالوا فيها: «نقل الميت من مكان وفاته ليدفن في مكان آخر جائز لا سيما إذا كان لمصلحة، أمَّا إذا لم يكن هناك مصلحة في نقله فالأولى دفنه في مكان وفاته إذا لم يكن هناك مانع من دفنه

<<  <  ج: ص:  >  >>