للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

ورواه النسائي (٣٦٤٣) مِنْ طَرِيْقِ إسماعيل بن أبي خالد عن قتادة عن عمرو بن خارجة، وأسقط شهر بن حوشب، وعبد الرحمن بن غنم، والمحفوظ إثباتهما كما رواه شعبة، وأبو عوانة، وابن أبي عروبة، وحماد بن سلمة عن قتادة.

وله شاهد ثالث من حديث أنس بن مالك، رواه ابن ماجه (٢٧١٤) بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. وله شواهد أخرى.

قُلْتُ: وغاية ما في هذا الحديث نسخ وجوب الوصية للوارث، وأمَّا نسخ ذلك عن غير الوارث فلا يدل عليه الحديث.

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ فِي [التَّمْهِيْدِ] (١٤/ ٢٩٢):

«ففي هذا الحديث الحض على الوصية والتأكيد على ذلك وهذا على الندب لا على الإيجاب عند الجميع لا يختلفون في ذلك، وقد أجمع العلماء على أنَّ الوصية غير واجبة على أحد إلاَّ أن يكون عليه دين أو تكون عنده وديعة أو أمانة فيوصي بذلك، وفي إجماعهم على هذا بيان لمعنى الكتاب والسنة في الوصية، وقد شذت طائفة فأوجبت الوصية لا يعدون خلافاً على الجمهور» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٨/ ١٤٢):

<<  <  ج: ص:  >  >>