للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

ورواه البزار في [مُسْنَدِه] (٣١٤٧)، والروياني في [مُسْنَدِه] (٤٩٤) مِنْ طَرِيْقِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ، فَمَرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ أَهْلُهَا يُسْرِعُونَ بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ فِي جَنَائِزِكُمْ».

قال البزار: وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى وَلَا نَعْلَمُ لَهُ إِلَّا هَذَا الطَّرِيقَ اهـ.

ورواه ابن أبي شيبة في [الْمُصَنَّفِ] (١١٣٧٧) مِنْ طَرِيْقِ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ بِنْتِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ به.

٢ - وقد حمل بعض العلماء هذا الحديث على الإسراع بتجهيزها بعد موتها لئلا تتغير.

قُلْتُ: ذكر الرقاب يدل على الإسراع بالمشي لا الإسراع بالتجهيز.

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ في [الْتَمْهِيْدِ] (١٦/ ٣٣):

«تأول قوم في هذا الحديث تعجيل الدفن لا المشي وليس كما ظنوا وفي قوله شر تضعونه عن رقابكم ما يرد قولهم» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي في [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٣/ ٣٦٢):

«وهذا الذي ذكرناه من استحباب الإسراع بالمشي بها وأنَّه مراد الحديث هو الصواب الذي عليه جماهير العلماء. ونقل القاضي عن بعضهم أنَّ المراد الإسراع بتجهيزها إذا استحق موتها، وهذا قول باطل مردود بقوله : "فشر تضعونه عن رقابكم"» اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>