وابن عمر، وابن عباس، وجابر، وأبي هريرة، وأنس بن مالك، وابن أبي أوفى، وواثلة بن الأسقع.
وبه قال سعيد بن جبير، والحسن، وابن سيرين، وأبو أمامة بن سهل، والقاسم بن محمد، والحارث، وإبراهيم النخعي، والثوري، وابن عيينة، وابن المبارك، وعبد الرحمن بن مهدي وإسحاق.
وَقَالَ ابن المبارك: من سلم على الجنازة تسليمتين فهو جاهل جاهل، واختار القاضي أنَّ المستحب تسليمتان، وتسليمة واحدة تجزي.
وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي، قياساً على سائر الصلوات» اهـ.