للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

«قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الزُّهْرِيُّ مِنْ مُتَقَدِّمِي أَصْحَابِنَا فِي كِتَابِهِ الْكَافِي وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا فَإِنْ كَانَتْ امْرَأَةٌ قَالَ اللَّهُمَّ هَذِهِ أَمَتُكَ ثُمَّ يُنَسِّقُ الْكَلَامَ وَلَوْ ذَكَرَهَا عَلَى إرَادَةِ الشَّخْصِ جَازَ» اهـ.

قُلْتُ: والْدُعَاء للميت يكون بعد التكبيرة الثالثة، ويجوز أن يدعو للميت بعد التكبيرة الرابعة أيضاً لما رواه عبد الرزاق في [الْمُصَنَّفِ] (٦٤٠٤)، والحميدي في [الْمُسْنَد] (٧٥٢)، وأحمد (١٩١٦٣)، واللفظ له، وابن ماجه (١٥٠٣)، والبزار في [الْمُسْنَد] (٣٣٥٥)، والحاكم في [الْمُسْتَدْرَكِ] (١٣٣٠) مِنْ طَرِيْقِ أحمد، وابن المنذر في [الْأَوْسَطِ] (٣١٠٤) عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْهَجَرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، فَمَاتَتْ ابْنَةٌ لَهُ، وَكَانَ يَتْبَعُ جِنَازَتَهَا عَلَى بَغْلَةٍ خَلْفَهَا، فَجَعَلَ النِّسَاءُ يَبْكِينَ فَقَالَ: لَا تَرْثِينَ، فَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنِ الْمَرَاثِي، فَتُفِيضُ إِحْدَاكُنَّ مِنْ عَبْرَتِهَا مَا شَاءَتْ، ثُمَّ كَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا، ثُمَّ قَامَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ قَدْرَ مَا بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ يَدْعُو، ثُمَّ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَصْنَعُ فِي الْجِنَازَةِ هَكَذَا».

قُلْتُ: الهجري ضعيف وقد اختلف عليه في قوله: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَصْنَعُ فِي الْجِنَازَةِ هَكَذَا». فمنهم من ذكر ذلك ومنهم من لم يذكر.

وللحديث طريق أخرى رواها البزار في [الْمُسْنَد] (٣٣٤٢)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (٦٧٢٨) مِنْ طَرِيْقِ السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى ابْنُ أَخِي هَنَّادٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الْيَعْفُورِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: شَهِدْتُهُ وَكَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ أَرْبَعًا، ثُمَّ قَامَ سَاعَةً يَعْنِي يَدْعُو، ثُمَّ قَالَ: «كُنْتُمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>