للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وممن قال به من السلف طاووس، والحسن، والزهري، وقتادة، وأبو ثور، وداود (١)، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٢).

قال البيهقي: "والأحاديث المرفوعة في الصيام عن الميت أصح إسناداً، أشهر رجالاً، وقد أودعها صاحبا الصحيح كتابيهما، ولو وقف الشافعي على جميع طرقها وتظاهرها لم يخالفها إن شاء الله" (٣).

وقال النووي: "الصواب الجزم بجواز صوم الولي عن الميت للأحاديث الصحيحة، ولا معارض لها، ويتعين أن يكون هذا مذهب الشافعي؛ لأنه قال: "إذا صح الحديث فهو مذهبي، واتركوا قولي المخالف له" (٤).

وقال ابن حجر: "إنه قول أصحاب الحديث" (٥).

القول الثاني: أنه يطعم عنه ولا يصام.

وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعي في الجديد، وبه قال الليث، والأوزاعي، والثوري، والحسن في رواية (٦).


(١) المجموع ٦/ ٣٦٨، ونقله عن أبي ثور الماوردي في الحاوي الكبير ٣/ ٤٥٢، الاستذكار ١٠/ ١٦٩، ابن بطال على البخاري ٤/ ١٠٠، المحلى ٦/ ٤١٣، ٤٢٢، السنن الكبرى للبيهقي ٤/ ٢٥٧، فتح العزيز ٦/ ٤٥٧، المغني ٤/ ٣٩٨، المجموع ٦/ ٣٤٣، تهذيب ابن القيم على مختصر سنن أبي داود ٣/ ٢٨١، عمدة القاري ١١/ ٥٩.
(٢) نيل المآرب ١/ ٤٤٣.
(٣) السنن الكبرى، مرجع سابق، ٤/ ٤٥٧.
(٤) المجموع، مرجع سابق، ٦/ ٣٤٠.
(٥) فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ١٩٣.
(٦) مختصر الطحاوي ص ٥٥، الهداية ١/ ١٣٧، المبسوط ٣/ ٨٩، بدائع الصنائع ٢/ ١٦٥، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٤، المدونة ١/ ٢١١، المنتقى ٢/ ٦٣، الذخيرة ٢/ ٥٢٤، الاستذكار ١٠/ ١٦٨، بداية المجتهد ٢/ ٥٨٣، الأم ٢/ ١١٥، الحاوي الكبير ٣/ ٤٥٢، المجموع ٦/ ٣٦٧، المغني ٤/ ٣٩٨، المبدع ٣/ ٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>