(٢٨٤) ٣ - وما رواه عبد الرزاق عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان الأنصاري، عن ابن عباس ﵄، عن رجل مات وعليه قضاء، وعليه نذر صيام شهر آخر قال:"يُطعم عنه ستون مسكيناً"(١).
ونوقش الاستدلال بهذه الآثار: بأنها محمولة على من تمكن من القضاء لأدلة القول الأول.
٤ - أنه صوم واجب سقط بالعجز عنه فوجب الإطعام عنه، كالشيخ الهرم إذا ترك الصيام لعجزه عنه (٢).
(١) مصنف عبد الرزاق ٤/ ١٨٤. ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٤٢٥ من طريق عبد الرزاق به. والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٦/ ١٧٨. وإسناده صحيح. (٢) المجموع ٦/ ٣٧٢، المغني ٤/ ٣٩٨، الزركشي على الخرقي ٢/ ٤١.