للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والأقرب: ما ذهب إليه الشافعية، والحنابلة، إلا إن كان هناك شرط، أو مصلحة رآها الموصى إليه، فيتجه ما ذهب إليه المالكية، وبهذا تجتمع الأقوال.

<<  <  ج: ص:  >  >>