للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجه الدلالة: أن في وصية الفضولي إعانة لأخيه المسلم؛ لأنه يكفيه عنَتَ هذا التصرف إذا كان مختاراً له (١).

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم، بل من الإثم والعدوان؛ لأنه تصرُّفٌ في ملك الغير بلا إذن (٢).

وأُجيب: بعدم التسليم؛ إذ لا ضرر على المالك؛ إذ هو موقوفٌ على إجازته.

(١٥٤) ٢ - ما رواه البخاري من طريق شبيب بن غرقدة، عن عروة البارقي أنَّ النبيَّ "أعطاه ديناراً يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه" (٣).

ونوقش هذا الاستدلال من وجوه:

الوجه الأول: أنَّ النبيَّ وكَّلَ عروة وكالةً مطلقة، وإذا كان كذلك فقد حصل البيعُ والشراءُ بإذنٍ (٤).

وأُجيب: بأن سياق الحديث يأبى ذلك؛ فإنَّ النبيَّ أمره بشراء شاة ولم يوكّله ببيعها (٥).

الوجه الثاني: أنَّ عروةَ اشترى لنفسِه ووفَّى بدينار النبي مستقرضاً


(١) بدائع الصنائع، مرجع سابق، (٥/ ١٤٩).
(٢) المجموع، مرجع سابق، (٩/ ٣١٧).
(٣) صحيح البخاري - كتاب المناقب/ باب سؤال المشركين أن يريهم النبي آية فأراهم انشقاق القمر (٣٤٤٣).
(٤) الحاوي الكبير (٥/ ٣٢٩)، المغني (٦/ ٢٩٦).
(٥) إعلاء السنن، مرجع سابق، (١٤/ ١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>