للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلى مكة (١). ويصح إحرام لعمرة من مكة، وعليه دم؛ لتركه الواجب، ويجزيه عن عمرة الإسلام.

ومن لم يمر بميقات، أحرم إذا علم أنه حاذى أقرب المواقيت، فإن لم يحاذ ميقاتا أحرم عن مكة بقدر مرحلتين - فيحرم في المثال من جدة (٢)؛ لأنها على مرحلتين من مكة -؛ لأنه أقل المواقيت.

تتمة: لا يجوز لمكلف، حر، مسلم أراد مكة، أو الحرم، أو نسكا، أن يتجاوز الميقات بلا إحرام، إلا إن تجاوزه لقتال مباح؛ لدخوله والصحابة يوم فتح مكة من غير إحرام (٣)، أو لخوف، أو حاجة تتكرر؛ كحطاب، وحشاش، ونحوه، ومكي يتردد لقريته بالحل؛ دفعا للمشقة والضرر. ثم إن بدا للحطاب ونحوه النسك، أو بدا لمن لم يرد الحرم النسك، أحرم من موضعه. وكذا يحرم من موضعه من تجاوز الميقات غير قاصد مكة، ثم بدا له قصدها. وكذا يحرم من موضعه من لزمه الإحرام ممن تجاوز الميقات كافرا، أو غير مكلف، أو رقيقا، بأن أسلم الكافر، وكلف غير المكلف، وعتق الرقيق.

ومن تجاوز الميقات بلا إحرام - يريد نسكا، أو كان النسك


(١) «التنعيم»: واد بمكة، وهو حد الحرم وليس منه، وليس في الحل أقرب إلى الحرم منه، وهو اليوم أحد أحياء مكة، يقع على قرابة ٦ كم شمالا من المسجد الحرام على طريق المدينة. انظر: أخبار مكة للفاكهي ٥/ ٥٨، في رحاب البيت الحرام ٣٢٧.
(٢) جدة: بلدة على ساحل مكة، وتبعد عنها حوالي ٧٠ كم.
(٣) رواه البخاري برقم (٤٢٨٦)، ومسلم برقم (١٣٥٨).

<<  <   >  >>