ويكره أن يُشَمَّت من لم يحمد الله تعالى؛ لما في الحديث من النهي (٢).
وتشميت الذمي فيه أقوال: بالإباحة، والكراهة، والحرمة. قاله صاحب «شرح المنظومة»(٣).
ويقال للصغير:«بورك فيك، وجبرك الله». وحكم المرأة، كما تقدم في السلام (٤).
ويشمّت العاطس إلى ثلاث، وفي الرابعة، دعا له بالعافية؛ لأنه مزكوم، ويعتبر الثلاث من عند تشميته.
ويجب الاستئذان على كل من يدخل عليه. قال في «الرعاية الكبرى»: صفة الاستئذان: «سلام عليكم، أأدخل؟»(٥). ففي هذا تقديم السلام على الاستئذان، خلافاً لبعضهم (٦). ويستحب أن
(١) معونة أولي النهى ٣/ ١٣٦. (٢) عن أبي موسى ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا عطس أحدكم، فحمد الله، فشمّتوه. فإن لم يحمد الله، فلا تشمّتوه» رواه مسلم برقم (٢٩٩٢). (٣) شرح منظومة الآداب للحجاوي ص ٣٠٠. (٤) فتشمت المرأة المرأة، ويشمّت الرجل المرأة العجوز، لا الشابة، ولا تشمته. انظر: مختصر ابن تميم ٣/ ١٥١، الإقناع ١/ ٣٨٢. (٥) نقله عنه في الآداب الشرعية ٢/ ١٤، وانظر: شرح منظومة الآداب ص ٢١٤. (٦) قال بتقديم الاستئذان بعض الحنفية، وهو وجه عند الشافعية. انظر: بدائع الصنائع ٥/ ١٢٤.