للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

«كاليومين»، قال في «المبدع»: «فأما إذا لم يدفن، فإنه يصلى عليه، وإن مضى أكثر (ويحرم) الصلاة (بعد ذلك) أي: بعد الشهر وشيء».

تتمة: لا تصح الصلاة على جنازة محمولة؛ لأنها كالإمام (١)، ولهذا لا صلاة بدون الميت، إذا كان موجوداً، من غير دفن، كما تقدم.

وإن نوى على هذا الرجل، فبان امرأة، أو بالعكس، قال في «الإقناع»: «القياس: الإجزاء».

ولا يجوز الزيادة في الصلاة على سبع تكبيرات؛ قاله في «الشرح»، لا يختلف المذهب فيه (٢). ولا تبطل الصلاة بالزيادة عن السبعة، ولو عمداً. ولا يجوز النقص عن أربع. والأولى أن لا يزيد على الأربع.

ومن سبق ببعض الصلاة، كبر، ودخل مع الإمام، وتابعه فيما وجده، ولو بعد التكبيرة الرابعة، ويقضي بعد سلام إمامه الثلاث تكبيرات التي فاتته على صفتها.


(١) أي: الجنازة بمنزلة الإمام. قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى ٤٤٤/ ٤: (هذا له مأخذان. الأول: استقرار المحل، فقد يخرج على الصلاة في السفينة وعلى الراحلة، مع استيفاء الفرائض، وإمكان الانتقال، وفيه روايتان. والثاني: اشتراط محاذاة المصلي للجنازة، فلو كانت أعلى من رأسه، فهذا قد يخرج على علو الإمام على المأموم، فلو وضعت على كرسي عال، أو منبر، ارتفع المحذور الأول، دون الثاني).
(٢) الشرح الكبير ١٦٥/ ٦.

<<  <   >  >>