(الجمعة): دخول الوقت، والاستيطان، وحضور الأربعين (ما عدا الخطبتين) لأنهما سنة، كما يأتي.
(وتسن) صلاة العيد (بالصحراء) إن كانت قريبة عرفاً، إلا بمكة المشرفة، فتصلى بالمسجد الحرام.
(ويكره) صلاة (النفل قبلها، وبعدها، قبل مفارقة المصلى) لخبر ابن عباس (١).
(ووقتها، ك) وقت (صلاة الضحى): من ارتفاع الشمس قيد رمح، إلى قبيل الزوال (فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد خروج وقته، بعد الزوال، صلوا) العيد (من الغد قضاءً) سواء كان التأخير لعذر، أو لا؛ لما رواه [أبو] عُمير بن أنس (٢).
(وسن تبكير المأموم) من بعد صلاة الفجر؛ ليكثر أجره. (و) سن (تأخر الإمام إلى) دخول (وقت الصلاة) لأن الإمام يُنتظر. (و) يسن (إذا مضى في طريق، رجع في أخرى) لحديث جابر (٣). والحكمة في ذلك؛ ليشهد له الطريقان. وقيل: ليشهد له سكان الطريقين، من الجن والإنس، إلى غير ذلك. وقيل:
(١) ولفظه: «أن النبي ﷺ خرج يوم الفطر، فصلى ركعتين، لم يصل قبلها، ولا بعدها» متفق عليه. صحيح البخاري برقم (٩٤٥)، ومسلم برقم (٨٨٤). (٢) ولفظه: عن أبي عُمير بن أنس، عن عمومة له من أصحاب النبي ﷺ: «أن ركباً جاؤوا إلى النبي ﷺ يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم» رواه أبو داود، واللفظ له برقم (١١٥٧). (٣) ولفظه: قال: «كان النبي ﷺ إذا كان يوم عيد خالف الطريق» رواه البخاري برقم (٩٤٣).