للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فائدة: يجوز الإغماء على الأنبياء، دون الجنون.

(غير الحائض، والنُّفَسَاء) فلا تجب عليهما، كما تقدم.

ويلزم إعلام نائم بدخول وقتها مع ضيقه. وإذا صلى كافر يصح إسلامه، أو أذن، حُكِم بإسلامه. لكن لا يعتد بأذانه، ولا بصلاته، فيعيدها.

(وتصح) الصلاة (من المميّز) إذا فعلها (وهو) أي: المميز (مَنْ بلغ سبعاً) من السنين. ويشترط لصلاته شروط الصلاة، إلا في السترة، فيكفي ستر الفرجان (١)، (والثواب) أي: ثواب ما يفعله من العبادة (له) أي: للمميز.

(ويلزم وليه) أي: ولي المميز (أمره بها) أي: بفعل الصلاة (ل) تمام (سبع) سنين، وتعليمه إياها، والطهارة (وضربه على تركها لعشر) سنين؛ لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله تعالى عنهم، أن رسول الله قال: «مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع» رواه أحمد (٢).

ولا يجوز لمن لزمته فريضة تأخيرها، أو بعضها، عن وقت الجواز، ذاكراً، قادراً على فعلها.

(ومن تركها جحوداً) أي: جحد وجوب صلاة من الصلوات الخمس، ولو فعلها. فإن كان جحده لوجوبها جهلاً، عُرِّف بالوجوب، فإن أصرّ (فقد ارتد) عن الإسلام، وصار كافراً (وجرت


(١) كذا في الأصل، وصوابه: (الفرجين).
(٢) مسند أحمد برقم (٦٧٥٦)، ورواه أبو داود برقم (٤٩٥).

<<  <   >  >>