للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شد وسطه بما يشبه الزُنّار (١)، والأنثى مطلقاً يكره شد وسطها. ويكره لبس معصفر (٢)، ومزعفر (٣)، وأحمر صامت (٤). ويكره لبس ثياب فوق [نصف] (٥) ساق، وتحت كعب بلا حاجة. ويحرم إسباله خيلاء، ويباح للمرأة بزيادة ذراع.

(ويحرم على الذكر) (٦) والخنثى (لا الإناث) حتى على الكافر؛ لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة (لبس منسوج ومموه بذهب، أو فضة) وكذا ما طلي، أو كُفت، أو طعم بأحدهما؛ لما تقدم في الآنية. ولا يحرم ما استحيل لونه ذهب، أو فضة، ولم يتحصل منه شيء لو عرض على النار؛ لزوال علة التحريم.

(و) يحرم (لبس ما كلُّه) أي: جميعه (أو غالبه) أي: أكثره (حرير) ولو كان بطانة (٧)؛ لحديث عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله : «لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا، لم


(١) الزُنّار: حزام للنصارى والمجوس. انظر: القاموس ص ٥١٤، مختار الصحاح ص ١١٦، مادة: (زنر).
(٢) المعصفر: ما صبغ بالعصفر من الثياب. انظر: المطلع ص ١٧٧. والعصفر: نبات صيفي، يستخرج من زهره صبغ أحمر، يصبغ به الحرير، ونحوه. انظر: المعجم الوسيط ٢/ ٦٠٥، مادة: (عصفر).
(٣) المزعفر: ما صبغ بالزعفران من الثياب. انظر: مشارق الأنوار ١/ ٣١٢.
(٤) مراده المُصْمَت. وهو الذي لا يخالطه لون آخر. انظر: لسان العرب ٢/ ٥٦، القاموس ص ١٩٩، مادة: (صمت).
(٥) زيادة يقتضيها السياق.
(٦) في الدليل ص ٧٣: (الذكور).
(٧) أي: ولو كان خفياً. انظر: تهذيب اللغة ١٣/ ٢٥١، لسان العرب ٥٦/ ١٣، مادة: (بطن).

<<  <   >  >>