(لا حيض قبل تمام تسع سنين) تحديداً، وهو أقل سن الحيض الذي يمكن المرأة أن تحيض فيه. فإن رأت دماً لدون ذلك، فليس بحيض؛ لأنه لم يثبت في الوجود، وبعدها إن صلح، فحيض.
قال الإمام الشافعي: «رأيت جدة لها إحدى وعشرون (١) سنة».
(ولا) حيض للمرأة (بعد خمسين سنة) لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: «إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض». ذكره أحمد (٢)، وقالت أيضاً:«لن ترى في بطنها ولداً بعد الخمسين». رواه أبو إسحاق الشالنجي (٣)(٤).
(ولا) حيض (مع حمل) قال الإمام أحمد: «إنما يعرف النساء الحمل بانقطاع الدم»(٥). فإن رأت دماً، فهو دم فساد، لا تترك له.
= يا رسول الله، من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال:«أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك» صحيح البخاري برقم (٥٦٢٦)، وصحيح مسلم برقم (٢٥٤٨).
(١) في الأصل: (أحد وعشرين)، والتصويب من (المجموع شرح المهذب) (١٨/ ١٤٤). (٢) عزاه الزركشي في شرحه ١/ ٤٠٣ لرواية حنبل، وفي مسائل ابن منصور ٣/ ١٣٠٢: قال الإمام أحمد: (روي عن عائشة ﵄ ذلك الحديث: «إذا أتى عليها خمسون سنة»)، ولم أقف على تخريج له. (٣) هو: أبو إسحاق، إسماعيل بن سعيد الشالنجي ﵀، من أصحاب الإمام أحمد، قال الخلال: (عنده مسائل كثيرة، ما أحسب أن أحداً من أصحاب أبي عبد الله روى عنه أحسن مما روى هذا، ولا أشبع، ولا أكثر مسائل منه)، وله كتاب البيان على ترتيب الفقهاء. توفي سنة ثلاثين ومائتين. انظر: طبقات الحنابلة ١/ ١٠٤. (٤) عزاه للشالنجي في المبدع ١/ ٢١٩، لم أجد له تخريجاً. (٥) نقله عنه في المغني ١/ ٤٤٤. وفي مسائل ابن منصور ٣/ ١٣١٧.