مسيل، فإن فعلت شيئًا من ذلك، فمد ضمنت مالي". رواه الدَّارقُطْنِي (١)، وأخرجه البيهقي (٢)، وسنده قوي.
(٩٩١) قوله: "عن علي ﵁ أنه قال: الربح على ما اشترطوا عليه، والوضيعة على المال".
تقدم. عند ابن أبي شيبة (٣)، وأخرجه عبد الرزاق (٤)، عن قيس بن الربيع، عن أبي حصين، عن الشعبي عنه في المضاربة: "الوضيعة على المال، والربح على ما اصطلحوا عليه".
(٩٩٢) قوله: "وعن ابن مسعود أنه دفع المال مضاربة، وقال: لا نسلف مالنا في الحيوان".
أخرجه محمد بن الحسن في الآثار (٥)، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عنه.
* * *
(١) سنن الدارقطني (٣٠٣٣) (٤/ ٢٣). (٢) السنن الكبرى (١١٦١١) (٦/ ١٨٤). (٣) مصنف ابن أبي شيبة (١٩٩٦٩) (٤/ ٢٦٧). (٤) مصنف عبد الرزاق (١٥٠٨٧) (٨/ ٢٤٨). (٥) انظر البدر المنير (٧/ ٢٦).