"فصومي عن أمك". متفق عليه (١). وعن عائشة (٢) ترفعه: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه". وفي الأول: ما رواه النسائي في الكبرى (٣)، عن ابن عباس، أنه قال:"لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد". وفي الثاني: ما رواه الطحاوي (٤)، عن عائشة ﵂:"أنها سألت عن امرأة ماتت وعليها صوم شهر؟ فقالت: أطعموا عنها" وفي رواية عمرة بنت عبد الرحمن (٥)، عنها:"إن أمي توفيت وعليها رمضان، أيصلح أن أقضي عنها؟ قالت: لا، ولكن تصدقي عنها مكان كل يوم مسكينًا" وإذا أفتى الراوي بخلاف مرويه، كان بمنزلة روايته للناسخ. وعن ابن عمر:"لا يصومن أحد عن أحد، لا يصلين أحد عن أحد" رواه عبد الرزاق (٦)، وفيه:"ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدًا من حنطة" وروى الترمذي (٧) من حديث ابن عمر رفعه في رجل مات وعليه صيام: "يطعم عنه، عن كل يوم مسكينًا" وقال: الصحيح موقوف، وقال الدارقطني: المحفوظ موقوف. وأخرج الطحاوي (٨)، عن علي ﵁ أنه قال:"اقض رمضان متتابعًا، فإذا فرقت أجزأ عنك". وعن أبي عبيدة (٩): "أحصِ العدة واصنع كيف شئت". وعن معاذ (١٠): "أحصوا العدة واصنعوا كيف شئتم في القضاء"
(١) صحيح البخاري (١٩٥٣) (٣/ ٣٥) صحيح مسلم (١٥٦) (١١٤٨) (٢/ ٨٠٤). (٢) صحيح البخاري (١٩٥٢) (٣/ ٣٥) صحيح مسلم (١٥٣) (١١٤٧) (٢/ ٨٠٣). (٣) السنن الكبرى للنسائي (٢٩٢٩) (٣/ ٢٥٧). (٤) شرح مشكل الآثار (٢٣٩٩) (٦/ ١٧٤). (٥) شرح مشكل الآثار (٢٣٩٩) (٦/ ١٧٤). (٦) مصنف عبد الرزاق (١٦٤٦) (٩/ ٦١). (٧) سنن الترمذي (٧١٨) (٣/ ٨٧). (٨) لم أهتد إليه لدى الطحاوي وهو عند البيهقي في الكبرى (٨٢٤٥، ٨٢٤٦) (٤/ ٤٣٣)، مصنف ابن أبي شيبة (٩٦١٣) (٢/ ٢٩٤). (٩) سنن الدارقطني (٢٣١٨، ٢٣١٩) (٣/ ١٧١)، مصنف ابن أبي شيبة (٩١٣٣) (٢/ ٢٩٤). (١٠) سنن الدارقطني (٢٣٢٦) (٣/ ١٧٢)، مصنف ابن أبي شيبة (٩١١٩) (٢/ ٢٩٢)، الكبرى للبيهقي (٨٢٣٦).