متفق عليه (١)، وقد تقدم اللفظان، وظاهر السياق قريب من لفظ مسلم.
(١٧٤٨) حديث عدي: "وإن وقعت رميتك في الماء فلا تأكل".
أخرجه أبو داود (٢)، ومعناه لمسلم (٣)، وقد تقدم.
(١٧٤٩) حديث: "ما أصاب بحده فكل، وما أصاب بعرضه فلا تأكل".
متفق عليه (٤) من حديث عدي، ولفظ لمسلم وهو فيه أتم منه.
(١٧٥٠) حديث: "ما أبين من الحي فهو ميت".
أخرجه أبو داود (٥) من حديث أبي واقد الليثي، عن النبي ﷺ، قال: "ما قطع من البهيمة وهي حية، فهو ميتة". وأخرجه الترمذي (٦)، وقال: حسن. ورواه أحمد (٧)، والحاكم (٨)، وصححه، وابن أبي شيبة (٩)، وإسحاق (١٠)، والدارمي (١١)،
(١) صحيح البخاري (٥٤٨٧) (٧/ ٨٨) - صحيح مسلم (٣ - ١٩٢٩) (٣/ ١٥٢٩). (٢) سنن أبي داود (٢٨٥٠) (٣/ ١٠٩). (٣) صحيح مسلم (٧ - ١٩٢٩) (٣/ ١٥٣١). (٤) صحيح البخاري (٢٠٥٤) (٣/ ٥٤) - صحيح مسلم (١٩٢٩) (٣/ ١٥٢٩). (٥) سنن أبي داود (٢٨٥٨) (٣/ ١١١). (٦) سنن الترمذي (١٤٨٠) (٣/ ١٢٦). (٧) مسند أحمد (٢١٩٠٣) (٤/ ١٣٧). (٨) المستدرك (٧٥٩٧) (٤/ ٢٦٦). (٩) انظر البدر المنير (١/ ٦٤). (١٠) رواه إسحاق بن راهويه كما في نصب الراية (٤/ ٣١٧). (١١) سنن الدارمى (٢٠٦١) (٢/ ١٢٨٤).