وفي آخر (١): "يا رسول الله، أحدنا يرمي الصيد فيقتفي أثره اليومين والثلاثة، ثم يجده ميتًا وفيه سهمه، أيأكل؟ قال: نعم إن شاء، أو قال: يأكل إن شاء".
وفي آخر (٢) ما في لفظ البخاري، وزاد:"قلت: أرسل كلبي، قال: إذا سميت فكل، وإلا فلا تأكل" وساق أول البخاري، وآخر مسلم. ولابن ماجة، أول البخاري إلا أنه زاد بعد قوله:"عليك وإن قتلت". وثانيه.
وفي آخر (٣): "سألت رسول الله ﷺ عن المعراض؟ فقال: لا تأكل إلا أن يخزق".
وفي آخر (٤): "إذا رميت وخزقت، فكل ما أخزقت".
وفي آخر (٥): "أرمي الصيد فيغيب عني ليلة؟ قال: إذا وجدت فيه سهمك، ولم تجد فيه شيئًا غيره، فكله" وهذا معني ما لأبي داود (٦).
(١٧٤١) حديث: "إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل".
متفق عليه (٧). كما تقدم.
(١٧٤٢) قوله: "فإنه ﵇ كره أكل الصيد إذا غاب عن الرامي، وقال: لعل هوام الأرض كلته".
ابن أبي شيبة (٨)، حدثنا ابن نمير ويحيى بن آدم، عن سفيان، عن موسى بن أبي
(١) سنن أبي داود (٢٨٥٣) (٣/ ١٠٩). (٢) سنن أبي داود (٢٨٥٤) (٣/ ١١٠). (٣) سنن ابن ماجة (٣٢١٥) (٢/ ١٠٧٢). (٤) سنن ابن ماجة (٣٢١٢) (٢/ ١٠٧١). (٥) سنن ابن ماجة (٣٢١٣) (٢/ ١٠٧١). (٦) سنن أبي داود (٢٨٥٧) (٣/ ١١٠). (٧) صحيح البخاري (٥٤٨٣) (٧/ ٨٧) - صحيح مسلم (٣ - ١٩٢٩) (٣/ ١٥٢٩). (٨) مصنف ابن أبي شيبة (١٩٦٧٩) (٤/ ٢٤٢).